تعتبر مسألة ميراث الزوج من زوجته من المسائل الفقهية والقانونية التي نظمتها الشريعة الإسلامية وتناولها النظام السعودي المتعلق بالأحوال الشخصية، حيث تم تحديد نصاب معين لكل الورثة الشرعيين.
في هذا المقال نتناول بالتفصيل نصيب الزوج من ميراث زوجته في السعودية وفق الأدلة الشرعية والنصوص القانونية والحالات التي تؤثر على تحديد هذا النصيب.
استشر محامي ميراث في السعودية من خلال النقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
نصيب الزوج من ميراث زوجته في السعودية.
يعتبر الزوج واحدًا من الورثة الشرعيين لزوجته المتوفاة، حيث يستحق أن يرث مما تتركه من أموال وممتلكات بالفرض وفق القوانين السعودية التي تعتمد في أحكامها على تعاليم الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع بشكل كامل.
ووضعت المادة 208 من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 وتاريخ 6/8/1443 هجرية الزوج في أول سلم أصحاب الفروض الذين يستحقون نصيب محدد ومقدر شرعًا من الميراث، وهم على الترتيب وفق المادة المذكورة:
“الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الجد لأب وإن علا، الجدة، البنت، بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخ لأم، والأخت لأم”.
ويختلف نصيب الزوج من تركة زوجته بحسب وجود فرع وارث لها من عدمه، والفرع الوارث هو أولاد الزوجة بنون أو بنات وأحفادها من أولادها الذكور، بينما لا يعد أحفادها من بناتها فرع وارث لها.
وبناء على ذلك فإن نصيب الزوج من ميراث زوجته يكون إما:
نصف الميراث
يستحق الزوج نصف ما تتركه زوجته من ميراث إذا لم يكن لها أولاد (ذكورًا وإناثًا) أي ليس لها فرع وارث. وذلك بحسب نص الآية القرآنية الكريمة:
“ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد”.
والمادة 209 من نظام الأحوال الشخصية السعودي:
“يرث الزوج النصف عند عدم الفرع الوارث للزوجة.
ربع الميراث
يستحق الزوج ربع تركة زوجته في حال كان لديها أولاد ذكورًا كانوا أم إناثًا، وذلك بحسب نص المادة 209 من نظام الأحوال الشخصية:
“يرث الزوج الربع عند وجود الفرع الوارث للزوجة”.
كما أن الزوج يرث الربع حتى لو كان أولاد الزوجة هم من زوج آخر سابق وبغض النظر عن عددهم.
ولا بد من الإشارة إلى أن حصة الزوج من ورثة زوجته سواء كانت النصف أم الربع تُحسب وتحدد بعد القيام بالترتيبات التالية:
- خصم تكاليف تجهيز الزوجة المتوفاة ودفنها من تركتها.
- دفع الديون المترتبة عليها.
- تنفيذ الوصية الشرعية.
- حصر الورثة الشرعيين.
- توزيع التركة بحسب الحصص الشرعية لكل وارث بمن فيهم الزوج.
نصيب الزوج من ميراث زوجته مع ابنته.
يستحق الزوج الحصول على نصيب محدد شرعًا من ميراث زوجته في حال كان عقد الزواج مازال ساريًا قبل وفاة الزوجة وفي حال لم يكن قد طلقها طلاقًا بائنًا قبل وفاتها أو لم يقتلها عمدًا أو يتسبب بذلك.
ويكون نصيب الزوج من تركة زوجته التي لديها ابنة منه أي فرع وارث، هو الربع بعد خصم ديون الزوجة ووصيتها الشرعية من قيمة التركة الكاملة، وذلك بحسب ما جاء في نص الآية القرآنية الكريمة:
“فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين”.
ولابد من التنويه إلى أن حصة الزوج تبقى هي الربع من ميراث زوجته حتى لو كان لديها ابنة أخرى غير ابنته من زواج آخر.
أما نصيب ابنة الزوج من تركة والدتها فهي نصف الإرث إذا كانت واحدة، والثلثين إن كان للزوجة المتوفاة ابنة أخرى من زواج سابق.
وذلك وفق المادة 215 من نظام الأحوال الشخصية التي نصت على أنه:
“ترث البنت النصف إذا كانت واحدة، والثلثين إن كانتا اثنتين فأكثر إذا لم يوجد ابن للميت”.
الأسئلة الشائعة.
ختامًا، يمكن القول إن النظام السعودي نظم مسألة تحديد نصيب الزوج من ميراث زوجته في السعودية بوضوح وإحاطة شاملة لكل الحالات التي تؤثر على هذا النصيب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وفي حال وجود أي استفسارات عن قضايا الميراث المختلفة لا تتردد بطلب المساعدة القانونية المضمونة من محامي قضايا أسرية مختص لدى مكتبنا.
مقالات ذات صلة: نصيب الزوجة من الميراث السعودية، واجراءات توزيع الميراث السعودية، كذلك حالات ميراث الاخوة لام، أيضا الرجوع في التنازل عن الميراث، وشروط التنازل عن الميراث.
المصادر: نظام الأحوال الشخصية
محامي ومستشار قانوني +8 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والتقاضي وكتابة اللوائح القانونية في مختلف المجالات القانونية.